الطعن رقم 1275 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-12-19
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرف فى مال غير مملوك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه
⚖️ قوام هذه الجريمة الاحتيال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسني وحسن الهضيبى وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الاحتيال التي تتحقق بأي منها وحده جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية: 1- ................ و2- ................ و3- ................ و4- ............... (الطاعن) بأنهم (الأول والثاني): توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ ستة وثلاثين جنيها لـ............... بطريق الاحتيال بالتصرف في عقار ليس ملكا لهما وليس لهما حق التصرف فيه, (والثالث والرابع) اشتركا بطريقى التحريض والاتفاق مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقا معهما وحرضاهما على الاستيلاء على مبلغ ستة وثلاثين جنيها من ............... بطرق الاحتيال وذلك بالتصرف في عقار ليس ملكا لهما وليس لهما حق التصرف فيه وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض حالة كون المتهم الثالث عائدا.
وطلبت عقابهم جميعا بالمواد 336 و40/1 و2 و41 من قانون العقوبات وبالمادة 49/3 عقوبات أيضا للثالث.
سمعت محكمة المنيا الجزئية الدعوى وقضت للأول والثاني وفي غيبة الباقين بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل من الأول والثاني والرابع وشملهم الحكم بالنفاذ بالنسبة للثالث. فاستأنفا، ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت استئنافهما وقضت بقبوله شكلا وفي الموضع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، فطعن إلخ إلخ.