⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1270 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-12-13 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: ملاريا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار هذا المرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وحضور: حسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان المشرع قد أراد من إصدار القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 - على ما هو ظاهر من عنوانه ونصوصه - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار حمى الملاريا، ورخص في المادة الأولى منه لوزير الصحة العمومية أن يعين بقرار يصدره الأماكن والمدن والقرى التي تسري عليها نصوص هذا القانون كلها أو بعضها، كان لا أساس للزعم بأن هذا القانون لا ينطبق على من لم ينفذ الاشتراطات اللازمة قانوناً لمنع انتشار هذا المرض بمدينة (الإسكندرية) صدر قرار وزاري بسريان تلك النصوص عليها. قولاً بأن هذه المدينة لم تكن موبوءة، كذلك لا يؤبه للقول بانقضاء عدة أعوام منذ صدور القرار الوزاري المشار إليه ما دام هذا القرار قائماً لم يلغ بقرار آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 قد قصد بصفة عامة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع توالد البعوض الناقل لحمى الملاريا، وكل ما جاء فيه عن مسببات توالد البعوض لم يرد على سبيل الحصر بل على سبيل التمثيل، وقد ترك للجهة الصحية الأمر في اعتبار بعض الأعمال مسببة لتوالد البعوض، ثم هو لم يبين على سبيل الحصر الأعمال والاحتياطات التي يفرض على الأشخاص إتباعها لمنع تلك المسببات ولا الاحتياطات التي يفرضها مفتشو الصحة على المخالفين، فكل عمل يرى رجال الصحة المنتدبون لمراقبة تنفيذ أحكامه أنه مسبب لتوالد البعوض، وكل إجراء يرون القيام به لمنع هذا التوالد، معتبر في نظر هذا القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية كلا من: 1- ............... (الطاعن) و2- ............... و3- ............... بأنهم في 5 نوفمبر 1947 بدائرة قسم كرموز لم ينفذوا الاشتراطات اللازمة قانونا لمنع انتشار حمى الملاريا. وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946، ومحكمة كرموز الجزئية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها عملا بمواد الاتهام بالنسبة للأول والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للثاني والثالث حضوريا للأول وغيابيا للثاني والثالث بتغريم المتهم الأول مائة قرش وإلزامه بإجراء الاشتراطات المطلوبة في ظرف أسبوعين من اليوم وإلا أجرتها صحة البلدية على نفقته وبراءة المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما. فاستأنف المتهم هذا الحكم. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراءات التفتيش وما ترتب عليها. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها بقبول الاستئناف شكلا ورفض الدفع ببطلان الإجراءات وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.