⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1267 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-11-8 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن وكيل المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسني وحسن الهضيبى وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد طبقت على المتهمين بالضرب المادة 241/1 من قانون العقوبات دون أن تعين من منهم الذي أحدث الإصابة التي تطلب علاجها مدة أكثر من عشرين يوماً ولكنها أوردت الأدلة التي استخلصت منها مساءلة كل منهم عن فعل الضرب، وكانت العقوبة التي أوقعتها داخلة في حدود العقوبة المقررة بالمادة 242/1 لجريمة الضرب البسيط، فلا مصلحة لهم في نعيهم على الحكم أنه لم يبين أي الإصابات هي التي أعجزت المجني عليه تلك المدة ولم يعين من منهم الذي أحدثها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذين الطاعنين بأنهما أحدثا عمداً بـ ............... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما، وطلبت عقابهما بالمادة 241/1 من قانون العقوبات. سمعت محكمة ابشواي الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة أنفا بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ. فاستأنفا، ومحكمة الفيوم الابتدائية نظرت هذا الاستئناف ثم قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.