⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1264 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-11-8 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن وكيل المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسني وحسن الهضيبى ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيدة للقاضي يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه ولا يشاركه فيه غيره، فلا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته في صحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه. وإذن فإذا كانت المحكمة قد جعلت من عناصر اقتناعها بثبوت تهمة البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط البوليس في أن الشكوى المقدمة منه غير صحيحة وأنها كيدية القصد منها النكاية بالمجني عليه، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
رفع .............. "المدعي المدني" هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة كرموز الجزئية ضد .............. "الطاعن" اتهمه فيها بأنه أخبر ضده بأمر كاذب مع سوء القصد الجهات المختصة في الشكوى رقم 3483 سنة 1947 وطلب معاقبته طبقا لنص المادتين 304 و305 من قانون العقوبات والحكم له قبله بمبلغ واحد وعشرين جنيها على سبيل التعويض. سمعت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات، فاستأنفت النيابة والمدعي بالحق المدني، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرا مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني عشرة جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بمادتي الاتهام المطلوب محاكمته بهما. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.