الطعن رقم 1263 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-11-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسني وفهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم، بوصف كونه صول بلوكات النظام ورئيس مكتب رياسة البلوكات المذكورة، من مقتضى عمله فتح المظاريف المسجلة الواردة من وزارة الداخلية والتي تحوي أذون صرف بدل السفر للعساكر ورصد هذه الأذون في دفتر خاص والتأشير عليها وعرضها على القومندان، فهو يكون أميناً على هذه الأوراق من وقت تسلمها حتى يعرضها على رئيسه ويتولى تسليمها لذويها. وما دام أنه قد اؤتمن بسبب وظيفته على حفظها فهو يعتبر في القانون أميناً على الودائع. فإذا هو اختلسها حق عليه العقاب بمقتضى المادة 112 من قانون العقوبات وكان عمله جناية اختلاس لا جنحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قدم شخص للمحاكمة لاشتراكه في تهمتين إحداهما ارتكاب تزوير في أوراق رسمية والأخرى ارتكاب تزوير في أوراق عرفية فاعتبرت المحكمة أن الأوراق التي زورت كلها رسمية وأوقعت عليه عقوبة واحدة بعد أن طبقت المادة 32 من قانون العقوبات، فلا مصلحة له من النعي على الحكم أنه شدد عليه التهمة الموجهة إليه في أمر الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............... (الطاعن) و2- ............... (الغائب) بأنهما: (الأول) أولا: بصفته موظفا عموميا (صول ببلوكات نظام الأقاليم) من عمله توريد أذونات بدل السفر في الدفتر المعد لها اختلس الأذونات بأن أغفل توريدها وسلمها للمتهم الثاني ليتولى صرف قيمتها.
ثانيا: اشترك مع المتهم الثاني بطريق الاتفاق على ارتكاب جرائم التزوير المنوه عنها في التهمتين الأولى والثالثة المنسوبتين للمتهم الثاني على النحو الوارد بهاتين التهمتين فوقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق. (والثاني) أولا: ارتكب تزويرا في أوراق رسمية هي أذونات الصرف المحررة باسم حضرة ............... بصفته قومندانا لبلوكات نظام الأقاليم ليتولى صرف قيمتها وتوزيعها على الجنود المستحقين لبدل السفر طبقاً للاستمارات التي تحررت بمقتضاها هذه الأذونات بأن اتخذ لنفسه صفة الوكيل من القومندان وحرر بخطه صيغة التوكيل على ظهر كل إذن في الخانة المعدة لذلك ووقع في نهايتها بتوقيع مزور نسب صدوره لـ............... وصرف قيمة هذه الأذونات من مكتب بريد العباسية المسحوبة عليه.
ثانيا: استعمل الأذونات الأحد عشر المزورة المشار إليها في التهمة الأولى بأن قدمها لمكتب بريد العباسية وصرف قيمتها مع علمه بتزويرها.
ثالثا: ارتكب تزويرا عرفيا في أذونات بأسماء الجنود ............... و..............., و............... و............... و............... و............... بأن زور توقيعاتهم على ظهر هذه الأذونات وتمكن من صرف قيمتها بصفته وكيلا عنهم.
رابعا: استعمل الأذونات المزورة المشار إليها في التهمة السابقة بأن صرف قيمتها من مكتب بريد العباسية مع علمه بتزويرها.
خامسا: اشترك مع الأول (...............) في اختلاس قيمة الأذونات المشار إليها في التهم السابقة بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على عدم إثبات هذه الأذونات بالدفاتر الخاصة بها, وساعده على الانتفاع بقيمتها بأن ارتكب التزوير المنوه عنه بالتهم السابقة وصرفها من مكتب بريد العباسية فوقعت جريمة الاختلاس بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/2 و3، 41، 112، 211، 212، 214، 215 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد سالفة الذكر.
وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات مصر طلبت النيابة تعديل وصف التهمة بالنسبة للأوراق العرفية وجعلها تزويرا في أوراق رسمية.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 عقوبات، حضوريا للأول وغيابيا للثاني، بمعاقبة كل من ............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها 788 مليما و296 جنيها وبإلزامهما متضامنين بأن يردا لخزانة الدولة المبلغ المختلس وقدره 788 مليما و296 جنيها.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.