⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1262 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-12-13 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ ضرب احدث عاهة
⚖️ ضرب افضى الى موت
⚖️ ضرب افضى الى عاهة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وحضور: حسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تستند إلى ما تطمئن إليه من أقوال الشهود سواء منها ما كان مطروحاً أمامها في التحقيقات الأولية أو ما تجريه هي بنفسها في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن العين كانت تبصر ثم تناقص إبصارها فإن فقد ما كانت تبصره أو معظمه يعتبر في القانون عاهة مستديمة ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه ضرب ............... عمدا بعصا فأحدث بعينه اليسرى الإصابة الموصوفة بالتقارير الطبية والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إنقاص إبصار العين اليسرى إلى "1/2 على 60" وقد ينتج عن ذلك مستقبلا مضاعفات بالعين قد تؤدي إلى فقد الإبصار كلية. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر حضرته بتاريخ 24/1/1949 إحالته إليها لمعاقبته بالمادة سالفة الذكر. وقد ادعى ............... بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهم على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات شبين الكوم بعد أن أتمت سماع الدعوى قضت فيها عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم ............... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعي المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.