الطعن رقم 1261 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-11-15
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن وكيل المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم و أحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي, وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تنبئ بذاتها عن قيام هذه الحالة، فلا يقبل منه النعي على الحكم بأنه لم يعن بالرد على أنه كان في حالة دفاع شرعي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه (أولا) ضرب عمدا ............... فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضربات التي أصيبت بها رأسه أودت بحياته. (ثانيا) ضرب عمدا ............... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما. (ثالثا) أحدث عمدا بـ............... الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج.
وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 236/1 و341/1 و242/1 من قانون العقوبات.
فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر.
ومحكمة جنايات شبين الكوم بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين عن تهمة الجناية وبالحبس لمدة سنة واحدة عن تهمتي الجنحة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض يوم صدوره إلخ إلخ.