⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1961-6-8 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طبيعتها
⚖️ مؤسسات عامة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان تقرير الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع الموظف الذي حصل تقرير الطعن بالنقض أمامه على الصورة الرسمية المطابقة للأصل أو الصورة المعلنة منه شأنها في ذلك شأن سائر صور الأوراق الرسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إغفال اسم محامى الطاعن في الصورة المعلنة من تقرير الطعن لا يترتب عليه البطلان متى كان موقعاً عليها منه إذ في ذلك ما يكفى للتعرف به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الغرف التجارية مؤسسات عامة خولها القانون رقم 189 سنة 1951 اختصاصات معينة من ذلك إدارة الأسواق بإذن من وزارة التجارة والصناعة وإذن فمتى كانت الغرفة التجارية قد خولت إدارة سوق للتعامل بالجملة طبقاً للقانون رقم 68 لسنة 1949 فإن علاقتها بالوزانين (القبانية) تعد علاقة تنظيمية تلتزم فيها الغرفة القرارات التنفيذية. ومن ثم فإذا كان قرار هيئة التحكيم في قضائه بتثبيت التعاقد المبرم بين الوزارتين والغرفة قد أغفل أحكام القرار الوزاري رقم 386 سنة 1956 الصادر بلائحة سوق الجملة - المنوط بالغرفة إدارته - وذلك فيما تضمنه من تحديد أنصبتهم من حصيلة الوزن فإن يكون قد خالف القانون.