⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1260 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-12-13 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القصد الجنائى
⚖️ ضرب عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وحضور: حسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الجاني قد ارتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسئول عن الضرب العمد سواء أصاب من انتوى ضربه أم أصاب غيره، فإن الخطأ الحاصل في شخص المجني عليه لا قيمة له في توافر أركان الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائي خاص بل يكفي لتوفر القصد الجنائي فيها تعمد الضرب. وإذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث في حكمها عن هذا القصد على استقلال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه (أولا) ضرب ............... عمدا فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من العظم الجداري الأيمن أبعاده 5×2سم يعرض حياة المجني عليها لخطر التهابات المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون ويقلل من كفاءتها على الأعمال ومن تحملها للتقلبات الجوية لمدى لا يمكن تحديده (وثانيا) ضرب ............... عمدا فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج إلى علاج. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 240/1 و242/1 من قانون العقوبات. فقرر حضرته إحالته إليها في 7 يونيه سنة 1948 لمحاكمته بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات أسيوط بعد أن أتمت سماع الدعوى قضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.