⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1256 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-1-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قتل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نية القتل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وحسن الهضيبى ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه, ولما كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وكان هو بطبيعته أمراً يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي عليه وتكشف عنه. وبدهي أنه لكي تصلح تلك الأدلة أساساً تبني عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بياناً يوضحها ويرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى وألا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها، إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم. فإذا كان يبين من الحكم أن مما استندت إليه المحكمة في التدليل على توفر نية القتل لدى المتهم أنه صوب مسدسه نحو المجني عليه وفى مقتل منه، من غير أن تبين الأصل الذي يرجع إليه الدليل، مع أنه لم يسبق لها ذكر شئ عن واقعة التصويب فيما ساقته قبل ذلك من بيان واقعة الدعوى فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه شرع في قتل ............... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقد النية على قتله وأعد لذلك مسدسا محشوا بالرصاص وترصد له في طريقه بشارع ألفي بك حتى إذا ما ظفر به أطلق في ظهره طلقا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بمقتضى المواد 230 و231 و232 و45 و46 من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1946 إحالته إليها لمحاكمته بالمواد المذكورة. سمعت محكمة جنايات مصر هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم ............... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه إلخ إلخ.