الطعن رقم 1255 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-12-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القصد الجنائى فى هذه الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: حسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ قاصداً الإضرار بمن بلغ في حقه. فإذا كان كل ما قاله الحكم لإثبات القصد الجنائي لدى المتهم هو قوله "إن سؤ القصد ونية الإضرار متوافران لدى المتهم من إقدامه على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة ومن شأنها لو صحت أن توجب معاقبته إلخ". فإنه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي بشطريه ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
أقام ............... هذه الدعوى مباشرة لدى محكمة جنح قليوب الجزئية على ............... بصحيفة أعلنت له في 12 يونيه سنة 1945 يتهمه فيها بأنه أبلغ ضده كذبا ومع سوء القصد أنه أكرهه بطريق التعدي والضرب والتهديد بالقتل على التوقيع على سند بمبلغ 225 جنيها، وأنه تبين من تحقيق المحضر رقم 132 أحوال مركز قليوب صحيفة 366 كذب البلاغ المذكور، وطلب إلى المحكمة المذكورة عقابه بالمواد 303 و304 و305 عقوبات كما طلب إليها القضاء له عليه بمبلغ 25 جنيها بصفة تعويض مع مصاريف الدعوى والأتعاب. سمعت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت عملا بالمواد المطلوبة بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني خمسة وعشرين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت استئنافه وقضت بقبوله شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيها وبتأييده فيما عدا ذلك وبإلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فرفع المحكوم عليه طعنا عن الحكم الأخير وقضت فيه هذه المحكمة بقبوله شكلا وفى موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى وبإلزام المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية.
سمعت المحكمة المذكورة الدعوى مرة ثانية وقضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيها وبتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه "للمرة الثانية" في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.