الطعن رقم 1245 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-11-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن وكيل المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تعتمد في قضائها على قول للشاهد دون قول آخر له متى اقتنعت بصدقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد برأت أحد المتهمين في غيابه وأدانت الآخر بناء على ما أوردته في حكمها من أدلة، فلا وجه للمحكوم عليه للنعي عليها أنها لم تؤجل الدعوى لسماع دفاع الغائب لاحتمال أن يعترف هو بالحادث ويقرر أن المحكوم عليه لا شأن له به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............... 2- ............... (الطاعن)، بأنهما: الأول، ضرب ............... عمدا بطورية على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد مساحة أبعادها 4×3 سم من العظم الجداري الأيمن يعرض حياته لخطر إلتهاب المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون ويقلل من كفاءته على العمل ومن قوة احتماله للتقلبات الجوية. الثاني, اشترك مع المتهم الأول بطريقى التحريض والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن أمسك له المجني عليه وتمكن بذلك من ضربه وحرضه على الضرب فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الأول بالمادة 240/1 والثاني بالمواد 40/1 - 3، 41، 241/1 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهما إليها.
وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط تغيب المتهم الأول ووجهت المحكمة التهمة الأولى إلى المتهم الثاني (الطاعن) وهى تهمة الضرب، وبعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا للثاني وغيابيا للأول عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات للثاني والمادة 250/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للأول، ببراءة الأول وبمعاقبة الثاني (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.