الطعن رقم 1238 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-12-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركانه وطرقه
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عقوبة
⚖️ وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: حسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الذي أدان المتهم في الاشتراك في تزوير ورقة رسمية (حوالة بريد) وفي النصب قد بين بما أثبته من الوقائع وذكره من الأدلة أن المتهم تعمد النقل والتغيير في هذه الورقة بقصد الحصول على مبلغ الحوالة وأنه توصل إلى هذا القصد فهذا يكفي. ولا يلزم بعد هذا أن يتحدث صراحة وعلى استقلال عن كل ركن بذاته ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير العقوبة بما في ذلك وقف التنفيذ من سلطة محكمة الموضوع وحدها، فما دامت هي لم تخرج بالعقوبة عن الحد المقرر بنص القانون فلا رقابة عليها. وإذا كانت المحكمة قد ألغت وقف التنفيذ المقضي به ابتدائيا لما ارتأته من أن عدم وجود السوابق وحده لا يصلح مبرراً له فلا معقب عليها في ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه: (أولا) اشترك مع آخر بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في ورقة أميرية "حوالة بريد رقم 31 مجموعة 5352 قيمتها 259 قرشا" بوضع إمضاء مزورة للسيد ............... وذلك بأن اتفق مع الآخر بأن تقدم بهذه الحوالة إلى الموظف المختص لصرف قيمتها منتحلا شخصية صاحبها السيد ............... والتوقيع باسمه عليها فنفذ هذا الاتفاق وساعد في الأعمال المسهلة لارتكاب الجريمة بأن قرر لهذا الموظف أن مقدم الحوالة هو صاحبها ووقع عليها باعتباره ضامنا له ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) اشترك مع الآخر بطريقى الاتفاق والمساعدة في استعمال الحوالة المزورة سالفة الذكر بأن اتفق على استعمالها بالطريقة المبينة أنفا وساعده في ارتكاب الجريمة بأن وقع على الحوالة بصفته ضامنا له وتوصلا بذلك إلى صرف قيمتها ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثالثا) اشترك مع الآخر بطريقى الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء بالاحتيال على مبلغ 259 قرشا للسيد ............. وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة مزورة وباتخاذ اسم كاذب بأن اتفق مع الآخر على أن يتقدم للموظف المختص بحوالة البريد لصرف قيمتها منتحلا شخصية صاحبها ومتسميا باسمه فنفذ هذا الاتفاق ووقع على الحوالة بالاسم المنتحل وساعده بأن وقع عليها بصفته ضامنا واستولى بذلك على المبلغ ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت عقابه بالمواد 40/2 و3 و41 و211 و212 و214 و336 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة الإسماعيلية الجزئية الدعوى وقضت عملا بمواد الاتهام المذكورة وبالمواد 32 و55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل عن التهم الثلاث ووقف تنفيذ العقوبة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المحكوم عليه طالبا البراءة، واستأنفت النيابة كذلك طالبة التشديد، ومحكمة بورسعيد الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت بقبولهما شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لوقف التنفيذ وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن .... إلخ إلخ.