⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1237 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-11-28 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد حسني وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى وأركان الجريمة ويذكر الأدلة على وقوعها من المتهم، ولا يلزم أن يتتبع الدفاع في كل شبهة يثيرها ويرد عليها. ومتى كانت الأدلة التي أوردها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فلا يقبل الجدل في تقدير الدليل الذي أخذ به ومبلغ اطمئنان المحكمة إليه فذلك مما تختص هي به ولا معقب عليها فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه قتل ............... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك بندقية وكمن له في طريقه إلى حقله حتى إذا مر أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير التشريح والتي أودت بحياته. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. سمعت محكمة جنايات الجيزة الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمادة 17 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.