⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1236 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-11-28 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن
⚖️ تطبيق المواد المطلوب تطبيقها مع استبعاد مادة منها
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: حسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد أوقعت على المتهم بالقتل عقوبة تدخل في نطاق الفقرة الأولى من المادة 234 ع التي تنص على عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار، فإن مصلحة هذا المتهم من الطعن على الحكم بأنه أخطأ في اعتباره ظرف سبق الإصرار قائماً في حقه تكون منتفية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الحكم لم يطبق على واقعة القتل المرفوعة بها الدعوى غير المواد المطلوب تطبيقها مستبعداً منها المادة 234 ع بفقرتيها الأولى والثانية لعدم انطباقها على الواقعة فلا محل عندئذ للفت نظر الدفاع إلى هذا الاستبعاد، وخصوصاً أن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة هي الإعدام فاستبعادها في مصلحة المتهم نفسه فلا يصح أن يتأذى منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه ثلاثة أعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أن المتهم في الزمان والمكان المبينين أنفا شرع في قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه أعيرة ثلاثة قاصدا القتل فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم هو إسعاف المجني عليه بالعلاج وعدم إصابته في مقتل وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و45 و46 و230 و231 و234/1 و2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعى ............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. سمعت محكمة جنايات الجيزة الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني قرشا صاغا والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمواد 230 و231 و45 و46 و230 و231 و32/1 و17 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.