الطعن رقم 1223 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-11-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح التعويل على الاعتراف متى كان وليد إكراه. فإذا كانت المحكمة قد عولت في إدانة المتهمين على اعترافهما عند استعراف الكلب البوليسي عليهما ثم في التحقيق الذي أعقب ذلك في منزل العمدة، قائلة إن الاعتراف الذي يصدر عن المتهمين في أعقاب تعرف الكلب البوليسي عليهم يكون عادة وليد حالة نفسية مصدرها هذا التعرف، سواء أهجم الكلب عليهم ومزق ملابسهم وسواء أحدث بهم إصابات أم لم يحدث من ذلك كله شئ، فهذا القول لا يصلح رداً على ما دفعا به من أن اعترافهما كان وليد ما وقع عليهما من إكراه، إذ هي مع تسليمها بما يفيد وقوع إكراه عليهما لم تبحث مدى هذا الإكراه ومبلغ تأثيره في الاعتراف الصادر عنهما سواء لدى عملية استعراف الكلب البوليسي أو في منزل العمدة. ولا يغني في هذا المقام ما ذكرته المحكمة من حسن نية المحقق وتجرده من قصد حمل المتهمين على الاعتراف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين المذكورين بأنهما قتلا ............... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن كمنا له في الطريق حتى إذا ظفرا به ضرباه بآلات صلبة قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التي أدت إلى وفاته.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات.
فقرر إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد سالفة الذكر.
وقد ادعى ............... (ابن المجني عليه) بحق مدني قدره مائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن.
ومحكمة جنايات قنا بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.