الطعن رقم 1220 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-11-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقد اجنبى
⚖️ نقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: حسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد قد أوجب في المادة الثالثة منه على كل شخص، فرداً كان أو شخصاً معنوياً، أن يعرض للبيع على وزارة المالية وبسعر الصرف الرسمي ما يحصل عليه في مصر أو في الخارج لحسابه أو لحساب غيره من دخل مقوم بعملة أجنبية، وكذلك كل ما يدخل في ملكه أو حيازته من أوراق النقد الأجنبي، كما نص في المادة السابعة على أن يعين وزير المالية بقرار منه البلاد والعملات التي تخضع لأحكام هذا القانون، وله وقف تنفيذ هذه الأحكام بالنسبة إلى بلد معين أو عملة معينة وأن يقرر ما يراه من القواعد والتدابير التي تكفل تنظيم جميع العمليات سواء أكانت بالنقد المصري أم كانت بالنقد الأجنبي، وقد صدر القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1947 تنفيذاً لهذا القانون واستثنى من أوراق النقد الواجب عرضها للبيع على وزارة المالية الجنيه الإسترليني. فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم بأنه وجد بحيازته أوراق نقد أجنبي لم يعرضها للبيع بسعر الصرف الرسمي على وزارة المالية قد خلا من بيان أنواع الأوراق الأجنبية التي ضبطت معه ولم يبين أن لكل منها سعراً رسمياً معروفاً، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه، إذ هذا البيان لازم لكي تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه وجد بحيازته أوراق نقد أجنبي موضحة القيمة بالمحضر لم يعرضها للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمي، وطلبت عقابة بالمواد 3/1 و9 و16 من القانون رقم 80 لسنة 1947 وبالمواد 8 و9 و16 و17 من القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1947.
سمعت محكمة المنيا الجزئية الدعوى وقضت غيابيا عملا بمواد الاتهام المذكورة أنفا بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة فعارض، وقضت بقبول معارضته شكلا وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.