الطعن رقم 1214 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-11-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد حسني وحسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة حين عاقبت المتهم - بصفته صاحب مخبز قام بتقريص عجينة الخبز على ردة غير ناعمة - قد طبقت عليه المادتين 12 و13 من القرار رقم 259 لسنة 1947 الذي ألغي، فهذا لا يؤثر في صحة الحكم ما دامت الواقعة التي أدانه فيها ما زالت معاقباً عليها والقرار رقم 40 لسنة 1949 الذي حل محل القرار الملغي لم يمسسها بما يمحوها أو يخففها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دامت الجريمة التي عوقب المتهم من أجلها متوافرة الأركان فلا يجديه في دفع مسئوليته عنها ما ينسبه إلى وزير التموين من آراء في صددها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه، بصفته صاحب مخبز، قام بتقريص عجين الخبز على ردة غير ناعمة.
وطلبت عقابه بالمواد 4 و5 و8 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرارات 532 و632 سنة 1945 و30 و45 و68 و102 و324 سنة 1946 والقرار رقم 259 سنة 1947.
سمعت محكمة ميت غمر الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وبتغريمه مائة جنيه مع وقف تنفيذ هذا الحكم بالنسبة لعقوبة الحبس وأمرت بالمصادرة وإشهار ملخص هذا الحكم على واجهة محل المتهم لمدة ستة شهور على نفقته.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة المنصورة الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه بطريق النقض إلخ إلخ.