⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1212 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-12-12 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: علامة تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ علامات تجارية
⚖️ عود
⚖️ الدعوى المدنية
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وحضور: حسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هي أن المتهم استعمل زجاجات فارغة تحمل علامة شركة الكولاكولا المسجلة، وهى الاسم محفوراً باللغتين العربية والإفرنجية في هيكل الزجاجة، في تعبئتها بمياه غازية من منتجات مصنعه الخاص وحازها بقصد البيع، وكانت المحكمة مع تسليمها بأن ما أوردته عن الاسم ونقشه على الزجاجة وما إلى ذلك يعتبر علامة تجارية في حكم القانون، وبأن المتهم استعملها مع علمه بصاحب الحق فيها، قد قضت برفض الدعوى المدنية المقامة من هذه الشركة قولاً منها بانعدام الجريمة وعدم توافر الخطأ بالتبع، فإنها تكون قد أخطأت، إذ أن مجرد استعمال الزجاجات وتعبئتها بمياه غازية أياً كان نوعها أو لونها أو عرض الشراب للبيع فيها أو حيازتها بقصد البيع وهي تحمل علامة تجارية يعلم المتهم أنها مملوكة لآخر ومن حقه استعمالها - ذلك يدخل في نطاق تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الذي قصد الشارع منه تنظيم المنافسة وحصرها في حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة وبالإنتاج ولجمهور المستهلكين. ولا يمنع من نقض هذا الحكم صيرورة الحكم الجنائي نهائياً بعدم الطعن فيه، إذ من المقرر أن الحكم بالبراءة في الدعوى الجنائية لا يحوز قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة إلى الدعوى المدنية. وذلك لأن للمحكمة، وهي في صدد الفصل في طلب التعويض عن الضرر المدعي به، أن تعرض لإثبات واقعة الجريمة ولا يحول دون ذلك عدم إمكان الحكم لأي سبب من الأسباب بالعقوبة على المتهم ما دامت الدعويان الجنائية والمدنية قد رفعتا معاً أمام المحكمة الجنائية، وما دام المدعي بالحق المدني قد استمر في السير في دعواه المدنية، ولأن أساس التعويض عن كل فعل ضار هو المادتان 150 و151 من القانون المدني ولو كان الفعل الضار يكون جريمة بمقتضى قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان تقدير التعويض عن الضرر المدعي غير محتاج إلى عناصر متصلة بموضوع الدعوى مما يجب أن تمحصه محكمة الموضوع كان لمحكمة النقض حق هذا التقدير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
في صورة هذه الدعوى متى كانت الشركة حين طلبت إلى محكمة أول درجة الحكم لها بغرامة تهديدية عن إساءة استعمال العلامة ولم تقض لها المحكمة بها ولم تستأنف هذا الحكم، فلا يحق لها أن تعود إلى التحدث عن ذلك أمام محكمة النقض. كذلك إذا لم تكن الشركة قد طلبت في دعواها مصادرة الزجاجات المطلوبة ولم تدع أنها اتخذت الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 35 من القانون التي تجيز للمحكمة أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة لاستنزال ثمنها من التعويضات أو غير ذلك فلا يكون لهذه المصادرة وجه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية المطعون ضده بأنه عرض للبيع مياها غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و26 و27 و33/2 - 3 و34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939, وقد ادعت شركة الكوكاكولا بحق مدني قدره 1 قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. سمعت محكمة بندر بنها الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 10 جنيهات بلا مصاريف ومصادرة الزجاجات المضبوطة وألزمته بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش واحد بصفة تعويض مؤقت والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف المتهم في 9/12/1948، ومحكمة بنها بدائرة استئنافية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه بقبوله شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبله وإلزام رافعتها بالمصاريف المدنية عن الدرجتين و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما. فطعنت شركة الكوكاكولا (المدعية بالحق المدني) في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.