الطعن رقم 1208 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-10-18
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمد حسن وكيل المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وحسن الهضيبى وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في بيان نية القتل أن يقول الحكم إنها "متوافرة لدى المتهم من استعماله مطواة, وهى لا شك آلة قاتلة، وطعنه المجني عليه بها في مقتل مما يؤكد أنه قصد إزهاق روحه وقد أحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وهى إصابة خطيرة".
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه شرع في قتل ............... بأن طعنه بمطواة طعنة نافذة في مقتل قاصدا من ذلك قتله وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 عقوبات فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمواد المذكورة.
سمعت محكمة جنايات سوهاج هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره إلخ إلخ.