الطعن رقم 1202 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-12-12
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ علامات تجارية
⚖️ غش
⚖️ تقديم المتهم للمحاكمة للغش فى البيع
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وحضور: حسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفعت النيابة الدعوى على المتهم بأنه عرض للبيع مياهاً غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة، طالبة عقابه بالمواد 1 و2 و26 و27 و33/2 -3 و34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939، فقضت محكمة أول درجة بإدانته عملاً بالمواد سالفة الذكر, فاستأنف المحكوم عليه فقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد واستظهرت من ذات الوقائع التي أوردها الحكم المستأنف توافر جريمة حيازة منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق, وطبقت عليه حكم الفقرة الثالثة من المادة 33، فإنها لا تكون قد أخطأت، إذ الوقائع التي طرحت أمام محكمة أول درجة هي بذاتها التي تناولها الحكم المستأنف، وهى لم تضف إليها شيئاً، ولا تثريب عليها فيما أفصحت عنه وفصلته عن واقعة عاقبته من أجلها محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد استعمال المتهم زجاجات فارغة تحمل علامة أو بياناً تجارياً بتعبئتها بمياه غازية أياً كان نوعها أو لونها وعرضها للبيع أو حيازتها مع علمه بأن هذه العلامة مملوكة لآخر (لشركة الكوكاكولا المسجلة) ومن حقه استعمالها يكون مستوجباً للعقاب طبقاً للقانون رقم 57 لسنة 1939 الذي قصد الشارع منه تنظيم المنافسة وحصرها في حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة وبالإنتاج ولجمهور المستهلكين من كل تضليل في شأن ما يعرض عليه من منتجات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جريمة عرضه للبيع مياهاً غازية مغشوشة مع علمه بذلك قد بين واقعة الدعوى في قوله إنه ثبت أن المتهم كان يعرض المياه الغازية للبيع وإنه ثبت من التحليل أنها غير مقبولة لوجود رواسب بها، فإنه يكون قاصراً، إذ المحكمة لم تستظهر ماهية هذه الرواسب التي وجدت بالمياه الغازية المضبوطة، ولم تتبين السبب في وجودها وأثرها في المشروب، ولم تتحدث عن الغش الذي انتهت إلى ثبوته مع لزوم استظهار ذلك للقول بقيام الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه (أولا) عرض للبيع مياها غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة. (ثانيا) عرض للبيع مياها غازية مغشوشة مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و26 و27 و33/2 - 3 و34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 و2 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. وقد ادعت شركة الكوكاكولا بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم.
سمعت محكمة بندر بنها الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمة الأولى وخمسة جنيهات عن التهمة الثانية بلا مصاريف ومصادرة الزجاجات المضبوطة وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش واحد تعويضا مؤقتا والمصاريف المدنية المناسبة.
فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بنها "بدائرة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.