⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1198 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-11-29 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قتل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم غيابى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسني وحسن الهضيبى ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى، وليس لها أن تقيمه على أمور لا سند لها من التحقيقات، فإذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها بالإدانة في جريمة القتل الخطأ على ما ذكرته من أن الشهود شهدوا بأنهم وجدوا السيارة التي كان يقودها المتهم عقب الحادث في منتصف الطريق، مع أن أحداً من هؤلاء الشهود لم يذكر ذلك لا في التحقيقات الابتدائية ولا بجلسة المحاكمة، فهذا الحكم يكون قد أخطأ في الإسناد ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ورعونته ومخالفته اللوائح بأن كان يقود سيارة بسرعة ودون أن يستعمل آلة التنبيه أو يسير في الاتجاه الطبيعي ودون أن ينتبه لمرور المجني عليه فصدمه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعت الست ............... بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهم ................. "المسئول عن الحقوق المدنية" بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. سمعت محكمة شبرا الجزئية الدعوى وقضت حضوريا بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه مع المسئول مدنيا بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بمادة الاتهام سالفة الذكر. فاستأنف المتهم طالبا البراءة واستأنفت المدعية طالبة التشديد، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذه الاستئنافات وقضت حضوريا بقبولها شكلا، وفى الموضوع برفضها، وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم والمسئول بالحقوق المدنية والمدعية بالحق المدني كل بمصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.