الطعن رقم 1174 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-10-18
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ عقوبة
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمد حسن وكيل المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وحسن الهضيبى وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يستوجب حضور محام مع المتهم في جنحة، فللمتهم أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه أو أن يختار محامياً يدافع عنه، ويكون عليه، لا على المحكمة، أن يقدر مدى اتفاق دفاع المحامي مع مصلحته؛ ولما كان المحامي ليس مقيداً بطريقة معينة في دفاعه عن موكله بل هو يدافع عنه حسبما يمليه عليه ضميره واجتهاده، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من سوء تصرف محاميهم في الدفاع عنهم وما يزعمون من نتائج يقولون إنها ترتبت على ذلك لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير العقوبة في حدود النص الوارد بها من حق محكمة الموضوع، وليس عليها أن تذكر أسباب الرأفة ولا التشديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بحسب الحكم بياناً في تبرير مسؤولية وزارة الداخلية عن فعل المتهم (خفير) قوله "إن وزير الداخلية مسؤول مع المتهم بالتضامن عن هذا التعويض طبقاً للمادتين 151، 152 من القانون المدني لأن المتهم واحد من قوة الخفراء التابعين لوزارة الداخلية وقد ارتكب الجريمة التي نسبت إليه وثبتت عليه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وبالبندقية الأميرية المسلمة إليه للحراسة بها ونشأ عنها للمدعين ضرر شخصي محقق ومباشر"، فإن هذا بيان واف للعناصر التي تستوجب مساءلة المتبوع عن التعويض المحكوم به على تابعه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............... 2- ............... 3- ............... 4- ............... 5-............... 6- ............... بأنهم: المتهم الأول - ............... قتل السيد ............... عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, المتهم الثاني - ............... ضرب ............... عمدا فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما, المتهمين الثالث والرابع ............... و............... ضربا ............... عمداً فأحدثا به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي لا تحتاج لعلاج, والمتهمين الرابع والخامس - ............... و...............، ضربا ............... وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالمحضر, والمتهم السادس ............... ضرب ............... بيده على وجهه. وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم الأول بالمادة 234/1 عقوبات والثاني بالمادة 241/1 عقوبات والباقين بالمادة 242/1 عقوبات فقرر حضرته إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة.
وقد ادعى ............... "والد القتيل" و............... "والدة القتيل" بحق مدني قبل ............... (الخفير) ووزارة الداخلية بصفتها مسئولة عن حقوق مدنية وطلبا القضاء لهما عليهما متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه بصفة تعويض.
سمعت محكمة جنايات شبين الكوم هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمادة 238 عقوبات للأول والمادة 242/1 عقوبات للباقين عدا الثاني مع تطبيق المادتين 55 و56 عقوبات بالنسبة للأول: أولا - بمعاقبة المتهم الأول ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين وإلزامه هو ووزير الداخلية متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني ............... و............... مبلغ ألف جنيه مصري والمصاريف المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. ثانيا - ببراءة المتهم الثاني ............... مما نسب إليه عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. ثالثا - بمعاقبة كل من ............... و............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر و............... بالحبس مع الشغل لمدة ثمانية أشهر عن التهمتين المنسوبتين إليه وذلك على اعتبار أن المتهم الأول في الزمان والمكان سالفى الذكر تسبب في قتل ............... بغير قصد ولا تعمد وكان ذلك ناشئا عن عدم احتياط وتحرز وعدم انتباه وتوق بأن أطلق عليه عيارا ناريا على الأرض في جهته إرهابا للمتجمهرين دون أن يحتاط لسلامتهم أو يتقي إصابتهم فأصاب المقذوف المجني عليه المذكور أحدث بساقه الجروح المبينة بالتقرير الطبي والتي سببت وفاته.
فطعن في هذا الحكم بطريق النقض كل من ............... و............... و............... و............... إلخ إلخ.