⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1168 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-1-16 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف وسب
⚖️ مجلة - مالكتها
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد حسنى وحسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان لمحكمة النقض تصحيح الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، كان لها في جرائم النشر أن تستظهر مرامي العبارات - كما هي ثابتة بالحكم - لتتعرف ما إذا كانت هذه العبارات تكون جريمة أم لا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت العبارات المنشورة - كما يكشف عنوانها وألفاظها وما أحاط بها من علامات وصور - دالة على أن الناشر إنما رمى بها إلى إسناد وقائع مهينة إلى المدعية بالحقوق المدنية هي أنها تشتغل بالجاسوسية لمآرب خاصة وتتصل بخائن يستغل زوجته الحسناء وأنه كان لها اتصال غير شريف بآخرين فإن إيراد تلك العبارات بما اشتملت عليه من وقائع مقذعة يتضمن بذاته الدليل على توافر القصد الجنائي. ولا يغني المتهم أن تكون هذه العبارات منقولة عن جريدة إفرنجية وأنه ترك للمجني عليها أن تكذب ما ورد فيها من وقائع أو تصححها، فإن الإسناد في القذف يتحقق ولو كان بصيغة تشكيكية متى كان من شأنها أن تلقي في الأذهان عقيدة ولو وقتية أو ظناً أو احتمالاً ولو وقتيين في صحة الأمور المدعاة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يرفع المسؤولية المدنية عن مالكة المجلة ادعاؤها بعدها عن أعمالها التي يقوم بها ابنها الناشر وحده ما دامت هي التي اختارته لهذا العمل إذ هو يعتبر تابعاً لها تسأل عن خطئه ما بقيت ملكية المجلة لها.
فقرة رقم -1
أقامت السيدة ............... هذه الدعوى على كل من 1- السيدة ............... و2- الأستاذ ............... تتهمهما فيها بأنهما نشرا في مجلة روز اليوسف في العدد رقم 1043 الصادر بتاريخ 9 يونيه سنة 1948 مقالا تحت عنوان "سر السيدة .........." يتضمن عبارات أسند فيها إليها أمورا لو صحت لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها إذ نسب إليها فيه أنها كانت تشتغل جاسوسة لحساب الإنجليز وأنها حتى في هذه المهمة الدنيئة قد استغلت موقفها فذهبت إلى فندق شبرد وقابلت .............. الجاسوسة الموفدة من قبل الجنرال ............ وهددتها بألا تفشي سرها إذا تعهدت السلطات الفرنسية بأن تمنحها (أي السيدة ...............) العطاء الذي أعلن عنه خاصا بتوريد الخوذ الفولاذية لقوات فرنسا الحرة وذلك بالعبارات الواردة في المقال والمبينة بالعريضة وكذلك نسب إليها أنها كانت تشتغل مساعدة للبروفسور ............... بعد أن قدماه لقراء المجلة بأنه الخائن الأكبر وبأنه يتجر في عرض زوجته وذلك بالعبارات الواردة في المقال والمبينة بالعريضة، وكذلك نسب إليها علاقة غير شريفة مع كل من الموسيقيين الثمانية الذين كانوا يرافقون ............... إذ ذكر المتهمان في مقالهما أن السيدة ............... قد التقطت التفاصيل عن مهمة ............... في الجاسوسية من الموسيقيين الذين كانوا يرافقونها فقد كان لكل منهم مع السيدة ......... قصة ... ثم علامة تعجب وقد نشر المعلن إليهما هذا المقال في العدد المذكور من مجلة روز اليوسف وباعاه في كافة أنحاء المملكة المصرية وغيرها من البلاد، وقد طلبت إلى محكمة جنح السيدة زينب الجزئية معاقبتهما بالمواد 302 و303/1 و307 و308/1-3 و171/5 و195 و197 و198 و200/1-2 من قانون العقوبات كما طلبت القضاء لها عليهما متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه بصفة تعويض. نظرت محكمة جنح السيدة زينب الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بالمواد 302/1 و303/1 و308/1-2 و171/5 و195 و197 و200 من قانون العقوبات، مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات للمتهم الثاني والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات للمتهمة الأولى. (أولا) بحبس المتهم الثاني ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه مع وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من وقت صيرورة هذا الحكم نهائيا. (ثانيا) براءة المتهمة الأولى مما أسند إليها. (ثالثا) تعطيل مجلة روز اليوسف الأسبوعية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ عند إمكان تنفيذ هذا الحكم. (رابعا) إلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية المناسبة و20 قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهما من المصاريف الجنائية. فاستأنفت المتهمة الأولى هذا الحكم، كما استأنفه المتهم الثاني. سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بالمادتين 172 و188 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للمتهم (الأستاذ ...............) بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بجميع أجزائه وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وقبل المستأنفة الثانية وإلزام رافعتها بمصروفاتها عن الدرجتين مع الإعفاء من المصروفات الجنائية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.