⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1166 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-11-15 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ طلب مادة من المواد المسعرة من تاجر
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة التي أدين بها المتهم هي - كما أثبتها الحكم - أن أشخاصاً متعددين ذهبوا إلى حانوته وطلبوا منه شراء مادة من المواد المسعرة (دقيق) فأنكر وجودها عنده، ولما فتش حانوته اتضح أنه يحرز منه كميات تفوق بكثير ما كان يطلب هؤلاء شراءه، فإنه يعتبر ممتنعاً عن بيع سلعة بالسعر المحدد لها جبراً، وتكون إدانته بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1945 متعينة، إذ هذا القانون يفرض عليه بيع السلع المسعرة متى توافرت له حيازتها، وتحديد السعر لا يعرض بالبداهة إلا بعد استعداده للبيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حرج على المحكمة في أن تستند في سبيل تفنيد دفاع المتهم إلى اعتبارات منطقية وإلى تناقض رواياته ما دام ما تستند إليه من ذلك سائغاً وله أصله في التحقيقات التي أجريت في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه امتنع عن بيع الدقيق بالسعر المحدد وطلبت عقابه بالمواد 7 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 والجدول رقم 1 الملحق به. نظرت محكمة جنح باب الشعرية الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا ببراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادتين 55 و56 عقوبات، بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مبلغ مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محل المتهم لمدة تعادل مدة الحبس وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.