⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1165 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-11-15 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهمين في جريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار ولم تبين في حكمها الأدلة التي عولت عليها في ثبوت سبق الإصرار، مكتفية في ذلك بما أوردته خاصاً بأخي المجني عليه والمشادة التي حصلت بينه وبين المتهمين دون أن تبين أثر ذلك فيما يتعلق بضرب المجني عليه نفسه مع ما هو واضح - من الواقعة كما أثبتتها بالحكم - من أن حضور المجني عليه إنما كان لنجدة أخيه، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما ضربا ............... عمدا بالعصا على رأسه فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب المحدث لتلك الإصابات أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار, وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 236/2 عقوبات فقرر حضوريا إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمادة المذكورة. سمعت محكمة جنايات بني سويف هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمس سنين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.