الطعن رقم 1164 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-11-15
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى موت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الثابت مما أورده الحكم بإدانة المتهمين في جريمة الضرب المفضي إلى الموت أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ضرب المجني عليهم وباشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لما اتفقوا عليه، مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابة أو الإصابات المميتة، فإن مصلحتهم في إثارة الجدل حول توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم أو عدم توافره تكون منتفية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم: المتهم الأول ............... قتل ............... عمداً بأن أطلق عليه مقذوفات نارية من مسدس كان معه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى، هي أنه في الزمان والمكان سالفى الذكر شرع في قتل ............... و............... عمداً بأن أطلق عليهما مقذوفات نارية من المسدس الذي كان يحمله قاصداً من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج، الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات - والمتهمين الثاني والثالث والرابع قتلوا ............... عمداً بأن ضربوه بعصى غليظة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار - وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم، الأول بالمادة 234(1-2) عقوبات، والباقين بالمادتين 230 و231 عقوبات، فقرر حضوريا إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة.
وقد ادعت كل من الست ...............، والدة القتيل ............... والست ............... زوجته بحق مدني قبل المتهمين الثلاثة الآخرين وطلبتا الحكم لهما عليهم بمبلغ 250 (مائتي وخمسين جنيها) بصفة تعويض, كما ادعت الست .............. "الزوجة" بصفتها وصية على ولديها القاصرين ............. و.............. بحق مدني قبل المتهمين المذكورين وطلبت القضاء لها عليهم بمبلغ خمسمائة جنيه بصفة تعويض.
سمعت محكمة جنايات شبين الكوم هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمادة 234(1-2) عقوبات للأول، والمادة 236(1-2) عقوبات للباقين مع تطبيق المادة 17 عقوبات بالنسبة للأول - بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة، وبمعاقبة كل من الباقين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وإلزام هؤلاء الثلاثة متضامينين بأن يدفعوا إلى ............... و............... بصفتهما الشخصية مبلغ 250 (مائتين وخمسين جنيها) وإلى ............... بصفتها وصية على أولادها القاصرين مبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيها) والمصاريف المدنية للدعويين و10 جنيهات (عشرة جنيهات) مقابل أتعاب المحاماة، وذلك على اعتبار أن المتهمين الثلاثة الآخرين، في الزمان والمكان سالفى الذكر ضربوا عمدا ومع سبق الإصرار ............... بعصى غليظة فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكونوا يقصدون من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.