الطعن رقم 1163 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-11-15
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ادعاء المتهم انه طلب انتقال المحكمة لتحقيق واقعة معينة
⚖️ دفاع متعلق بموضوع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد أوردت الأدلة على ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم من واقع التحقيقات التي أجريت في الدعوى، فإن ذلك يتضمن أنها لم تجد فيما قاله الشهود في الجلسة ما يغير من عقيدتها، وأنها لذلك أطرحت شهادتهم ولم تعول عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان محضر الجلسة غير وارد فيه أن الدفاع طلب انتقال المحكمة لتحقيق واقعة معينة، فلا يحق للمتهم أن يدعي في طعنه على الحكم أنه طلب ذلك في أثناء مرافعته أمام محكمة الموضوع كما يفهم منها ولو أن الكاتب أغفل إثباته، ولا يحق له بالتبع أن ينعي على الحكم أنه لم يحقق ذلك الدفاع أو يرد عليه، ما دام الحكم يتضمن أن المحكمة لم تر محلاً لهذا التحقيق اكتفاء، بما ثبت لديها من الأدلة التي أوردتها على إدانة المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه شرع في قتل ............... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد، بأن أعد لذلك بندقية وتربص بالمجني عليه وأطلق عليه عيارا ناريا أصابه في رأسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 عقوبات، فقرر حضوريا بإحالته إليها لمعاقبته بالمواد المذكورة.
سمعت محكمة جنايات المنصورة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/1 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين مستبعدة عنه ظرف سبق الإصرار والترصد.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.