⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1162 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-11-15 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وحسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم بعد أن بين وقائع الدعوى حسبما شهد به الشهود في مختلف مراحل التحقيق وأمام المحكمة وأشار إلى الكشف الطبي الذي وقع على المجني عليهم والمعاينة التي أجريت، ثم عرض لدفاع المتهمين فأورده مفصلاً وفنده، قد استخلص من ذلك كله في منطق سائغ ثبوت التهمة عليهم، فإن ذلك يكفى بياناً للأسباب التي بنى عليها، ولا يعيبه أنه لم يرد صراحة على كل ما تمسك به المتهمون في صدد أقوال الشهود من مخالفة أقوال بعضهم أمام المحكمة لما قرروه في التحقيق ولا عدم بيان الأسانيد التي جعلته يأخذ ببعض الأقوال دون بعض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم: المتهم الأول شرع في قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وهذه الجناية تقدمتها جناية أخرى وهى أنه مع المتهم الثاني والثالث في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا المواشي المبينة بالمحضر ............ بطريق الإكراه الواقع على ............... و............... و...............، ذلك بأن صفع المتهم الثاني ............... وألقاها بالمياه وأطلق باقي المتهمين أعيرة نارية في الهواء إرهابا حتى عطلوا مقاومة المذكورات وتمكنوا من سرقة المواشي المذكورة، ولم يترك الإكراه أثرا بالمجني عليهن الأمر المنطبق على المادتين 314/1 و316 عقوبات - والمتهمين الثاني والثالث اشتركا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقا معه على سرقة المواشي وكانوا يحملون أسلحة نارية ورافقاه إلى مكانها فوقعت جريمة الشروع في القتل العمد، وكانت نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم، الأول بالمواد 45 و46 و234/1 و2 عقوبات والباقين بالمواد 40/2 و3 و41 و42 و45 و46 و234/1 و2 عقوبات فقرر حضوريا إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة. وقد ادعى ............... بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. سمعت محكمة جنايات المنصورة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام عدا المادة 43 عقوبات بالنسبة للثاني والثالث مع تطبيق المادة 17 عقوبات بالنسبة للجميع، بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرين جنيها والمصاريف المدنية و300 قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.