الطعن رقم 1160 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-11-15
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
متشردون و مشتبة فيهم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع ببطلانه على اساس ان الاذن الصادر به قد استنفد مفعوله بإجراء التفتيش مرة
⚖️ تشرد
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهمة بأنها وجدت متشردة إذ اتخذت لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش بأن امتهنت الدعارة السرية، فأدانتها المحكمة الابتدائية، لا على أساس مجرد امتهانها الدعارة السرية بل أيضاً لما ثبت لديها من أن المتهمة كانت تدير منزلاً للدعارة السرية، الأمر الذي يكون جريمة معاقباً عليها في القانون, وأيدتها المحكمة الاستئنافية في ذلك، فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. ولا عبرة بوصف النيابة للتهمة ما دامت المحكمة الابتدائية قد استظهرت واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة التشرد, كما هي معرفة به في القانون, والمتهمة لم تعترض لدى المحكمة الاستئنافية على تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض بطلان التفتيش الذي وقع على منزله بمقولة إن الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش قد استنفد مفعوله بتفتيشه مرة، وبذا يكون التفتيش الذي أجرى بعد ذلك قد وقع بغير إذن. وذلك لأن هذا الدفع يستلزم تحقيقاً موضوعياً، ولأن الحكم المطعون فيه ليس به ما يفيد صحته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذه الطاعنة بأنها وجدت متشردة بأن اتخذت لنفسها وسيلة غير مشروعة لتعيشها، وذلك بأن امتهنت الدعارة السرية، وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و4 و7 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
نظرت محكمة جنح مصر القديمة الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهمة تحت مراقبة البوليس الخاصة في الجهة التي يحددها وزير الداخلية لمدة ستة شهور تبدأ من تاريخ امكان التنفيذ عليها مع النفاذ.
فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.