⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1158 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-11-15 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب تحقيق جوهرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وحسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم بالقتل قد طلب إلى المحكمة الانتقال إلى مكان الحادث لمعاينته لأن المعاينة التي أجرتها النيابة كانت في غيبته ولكي يثبت للمحكمة من رؤية المواضع التي كان هو فيها وتلك التي كان فيها رجال البوليس، وهم يتبادلون إطلاق الأعيرة النارية، أنه كان من المستحيل إصابة رجال القوة من يده وأن الأعيرة التي أطلقها لم يكن يقصد منها إلا مجرد الإرهاب والمقاومة لكي يتمكن من الهرب، مما ينتفي معه توافر نية القتل لديه، فإن هذا الطلب يكون متعلقاً بوجه من وجوه الدفاع الجوهرية ويكون على المحكمة إذا لم تجبه أن ترد عليه رداً مقبولاً. فإذا هي كانت في ردها عليه قد اقتصرت على القول بأن معاينة النيابة وافية - مع أن محور الدفاع كله كان يدور حول فسادها - فهذا يكون إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه شرع في قتل الملازم أول ............... والملازم ثان ............... ووكيلي الأومباشى ............... و............... والبلوكامين ............... والكونستابل ............... عمدا، بأن أطلق عليهم عدة أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتلهم وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو عدم إحكام الرماية. وطلب إلى حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 عقوبات فقرر إحالته إليها لمعاقبته بالمواد المذكورة. سمعت محكمة جنايات الجيزة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.