الطعن رقم 1155 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-1-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
وديعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع بان عقد الوديعة مزور
⚖️ طلب التأجيل
⚖️ وديعة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد حسنى وحسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة تبديد مبلغ سلم إليه على سبيل الوديعة معتمدة في ذلك على ورقة وقعها المتهم جاء بها أنه تسلم هذا المبلغ من المجني عليه بصفة أمانة يردها له عند طلبه، وعلى ما قرره المجني عليه في هذا الصدد، فإنها لا تكون قد أخطأت. ولا يؤثر في ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بالقيمة دون العين ما دام أنه لا يبين من الحكم أن المجني عليه قد قصد بالعقد (الورقة) إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عناصر جريمة تبديد نقود مسلمة على سبيل الوديعة تتحقق بالامتناع عن ردها عند طلبها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المتهم في هذه الدعوى قد تمسك في دفاعه بأن العقد أساس التهمة مزور، إذ المجني عليه يعمل معه وقد دس عليه ورقته فيما قدمه إليه من الأوراق المصلحية فوقعها دون مراجعة كعادته، وطلب تحقيق هذا التزوير، فأطرحت المحكمة دفاعه لأسباب ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها، فإن طلبه تحقيق التزوير لا يكون له وجه، إذ يكفي أن المحكمة قدرت دفاعه وقالت كلمتها فيه، وهي في سبيل ذلك وفى سبيل الحكم بالإدانة أو البراءة غير مقيدة بأي قيد من القيود الخاصة بالأدلة الموضوعة في القانون للمواد المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدد المبلغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ................. إضرارا به وكان قد سلم إليه على سبيل الوديعة، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة بندر سوهاج الجزئية الدعوى وقضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة سوهاج الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.