⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 921 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-6-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت القضية قد قدمت إلى محكمة الجنايات بالطريق القانوني، وكان الدفاع في اليوم المحدد لنظرها قد طلب في جلسة المحاكمة ضم أوراق وإعلان شهود نفي فأجيب إلى هذا الطلب، فلا يجوز للمحكمة بعد ذلك أن تحيل الدعوى إلى المحكمة العسكرية، إذ الأمر العسكري رقم 79 الصادر في سنة 1949 بصدد اختصاص المحاكم العسكرية لا يجيز الإحالة بعد بدء المحكمة في نظر الدعوى. وغير صحيح القول بأن المحكمة لا تعتبر في هذه الحالة قد بدأت في نظر الدعوى فإن الإجراء الذي اتخذته مما لا يصح اتخاذه إلا والدعوى منظورة أمام المحكمة، ولا يهم في صحيح القانون، وقد صدر قرار من المحكمة بإجراء تحقيق، أن يكون ذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، فإن الطلب في هذه الحالة لا يكون إلا للفت نظر المحكمة إلى دليل لو تنبهت إليه لوجب عليها أن تحققه من تلقاء نفسها، على أن القانون لا يعرف الإجراءات الآلية التي تصدر ولو كانت على خلاف رأي من أصدرها ولا تبررها الظروف والملابسات.