⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 920 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-11-8 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب تحقيق جوهرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن وكيل المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وحسن الهضيبى ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة قانوناً - إذا لم تر إجابة المتهم إلى طلب جوهري من طلبات التحقيق - أن تبين علة ذلك، فإذا كانت هذه العلة غير سائغة كان ذلك موجباً لبطلان الحكم. وإذن فإذا كانت المحكمة حين رفضت ما طلبه المتهم بتبديد مال الشركة من تكليف الشركة المدعية بالحقوق المدنية تقديم دفاترها المسجلة كما قدم هو دفاتره لكي تتبين المحكمة منها أن علاقته بالشركة كانت علاقة بائع بمشتر وأنه أوفى بالتزاماته، قد عللت هذا الرفض بأنه لا يخامرها أي شك في أن الشركة لا يمكن أن تثبت في دفاترها بيانات تغاير البيانات الثابتة بالأوراق الصادرة منها، فهذا التعليل يعتبر تسليماً مقدماً بنتيجة دليل لم يطرح عليها وقضاء في أمر لم يعرض لنظرها، وقد يكون الواقع فيه غير هذا الذي سبقت إلى تقريره وتوكيده، مما يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه بدد مبلغ 3925 جنيها و824 مليما لشركة ليفي وروصانو بكفر الزيات وكان قد تسلمه منها بصفته وكيلا بالأجرة عنها فاختلسه لنفسه إضرارا بالمجني عليها, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. سمعت محكمة كفر الزيات الجزئية الدعوى وقضت حضوريا بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني خمسة وعشرين جنيها والمصروفات المدنية وذلك عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة طنطا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف ثم قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.