الطعن رقم 915 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-11-8
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن وكيل المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وحسن الهضيبى ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة حين أطرحت ما طلبه محامي المتهم من استيضاح الطبيب الشرعي عن حالة إدراك المجني عليه بعد إصابته بضربة من الخلف بجسم ثقيل راض أحدثت كسراً ترتب عليه عملية تربنة، هل كان يستطيع أن يحصر ذاكرته ويرى ضاربه، قد اعتمدت في ذلك على رواية منقولة عن المجني عليه نفسه بعد إصابته مع طعن المحامي في مقدرته على التمييز والإدراك بعد الإصابة، وفى حين أنه كان من الممكن لها تحقيق هذا الدفاع والوصول إلى غاية الأمر فيه عن طريق المختص فنياً به وهو الطبيب الشرعي، فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع، إذ المقام مقام إدانة يجب أن تبنى على اليقين، والدفاع الذي تمسك به المتهم دفاع جوهري قد يترتب عليه - لو صح - تأثر مركزه من التهمة المسندة إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه ضرب عمدا ............... بفأس في رأسه فأحدث به الإصابة الموضحة بالكشف الطبي والتي تخلفت لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد جزء من عظام الرأس يصبح معه المصاب عرضه لمضاعفات موصوفة في التقرير الطبي الشرعي تقلل من قوة جلده على العمل بما يقدر بحوالي 10% إلى 12%، وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادة المذكورة.
سمعت محكمة جنايات شبين الكوم الدعوى، وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن أربع سنوات عملا بمادة الاتهام المذكورة أنفا.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.