الطعن رقم 908 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-11-8
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى موت
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ الطعن بالخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن وكيل المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وحسن الهضيبى ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
في جريمة الضرب المفضي إلى الموت يكون المتهم مسئولا ما دامت الوفاة قد نشأت عن الإصابة التي أحدثها ولو عن طريق غير مباشر، كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه، ما لم يثبت أن ذلك كان متعمداً لتجسيم المسؤولية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد قالت خطأ إن المادة 240/1 من قانون العقوبات هي المنطبقة، ولكنها قضت بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 236/1 المنطبقة على الواقعة التي أثبتتها في الحكم، فإن هذا الخطأ لا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه ضرب ............... عمدا بقطعة من الطوب على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادة المذكورة.
سمعت محكمة جنايات الفيوم الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة سبع سنوات وذلك عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.