⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 906 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-11-8 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جريمة لم يعد معاقبا عليها بموجب قرار صادر بعد الحكم الاستئنافى فى الدعوى
⚖️ قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن وكيل المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وحسن الهضيبى ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت الأفعال المكونة للجريمة التي أدين بها الطاعن قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يفيد من ذلك طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ويتعين قبول الطعن والقضاء ببراءته مما نسب إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه (أولا) لم يوزع الأقمشة الشعبية المنصرفة إليه بمحله لبيعها بالتجزئة بالشروط والأوضاع المقررة. (ثانيا) لم يخطر مراقبة التموين التابع لها محله عما تخلف لديه من الأقمشة الشعبية المخصصة للتوزيع بالبطاقات. (ثالثا) لم يخطر عن جملة ما تخلف لديه من الأقمشة الشعبية المخصصة للتوزيع عن العام السابق في الميعاد المحدد قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 32 و56 من القانون رقم 95 لسنة 1945 و8 و12 و20 من القرار رقم 510 لسنة 1945. سمعت محكمة الوايلي الجزئية الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم عن جميع التهم المنسوبة إليه بحبسه ستة شهور مع الشغل وبتغريمه مائة جنيه وأمرت بالمصادرة وبإشهار ملخص الحكم على واجهة محله ستة شهور على نفقته كما أمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمواد 32 و55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.