⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 905 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-11-8 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ احراز
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن وكيل المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وحسن الهضيبى ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم أسباب له في الميعاد القانوني، ثم تبين أن هذه الأسباب كانت قد قدمت في الميعاد ولم تعرض على المحكمة، فإنه يكون من المتعين الرجوع في الحكم الصادر بعدم قبول هذا الطعن شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في القانون ما يمنع القاضي من أن يستند في الإدانة إلى مجرد اعتراف متهم آخر متى اطمأن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي لاعتبار المتهم محرزاً أن يكون سلطانه مبسوطاً على المخدر ولو لم يكن في حيازته المادية. فإذا كان الثابت أن من ضبط معه المخدر إنما هو مستخدم عند المتهم ويوزع المخدر لحسابه، فذلك يكفي في إثبات حيازة المتهم للمخدر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية: 1- ............... و2- ............... و3- ............... "الطاعن" بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة بقصد الاتجار فيها (حشيشا)، وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و27 و35/6 أ و ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. سمعت محكمة السويس الجزئية الدعوى وقضت حضوريا: (أولا) بحبس كل من المتهمين الأول والثاني سنة مع الشغل وتغريم كل منهما مائتي جنيه والمصادرة والنفاذ، وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر, (ثانيا) براءة المتهم الثالث مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم، وطلبا القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما، كما استأنفته النيابة بالنسبة للمتهم الثالث طالبة إلغاءه، ومعاقبته بالمواد المذكورة أنفا. ومحكمة السويس الاستئنافية نظرت الدعوى وقضت حضوريا بقبول هذين الاستئنافين شكلا، وفى الموضوع برفض أولهما وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني، وبإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثالث وحبسه سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وذلك عملا بالمواد 1 و2 و35/6 أ و ب و40 و41 و42 من القانون رقم 21 لسنة 1928. فطعن المحكوم عليه الثالث وحده في الحكم الأخير بطريق النقض في 5 يناير سنة 1949، وقيد طعنه برقم 429 سنة 19 قضائية، وقضت هذه المحكمة بجلسة الاثنين 7 مارس سنة 1949 بعدم قبول هذا الطعن شكلا لعدم تقديم أسباب له، غير أنه اتضح بعد ذلك أن الطاعن سبق أن قدم لقلم كتاب نيابة السويس في 16 يناير سنة 1949 تقريرا بأسباب طعنه - لم يكن قد أرفق بملف الدعوى - مفاده أن الحكم المطعون فيه لم يختم في الميعاد القانوني مستندا في ذلك إلى شهادة رسمية من قلم الكتاب تثبت ذلك، وطلبت فيه أجلا ليقدم خلاله الأسباب التفصيلية. فأعيدت محاكمة الطاعن، وقررت المحكمة في 6 يونيه سنة 1949 بالرجوع في الحكم الصادر منها بتاريخ 7 مارس سنة 1949 بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم أسباب له وبتأجيل نظر الدعوى لجلسة 7 نوفمبر سنة 1949 حتى يقدم الطاعن في مدى عشرة أيام كاملة من الغد ما يرى تقديمه من أسباب للطعن على الحكم، فقدمها إلخ إلخ.