⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 904 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-6-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي, وأحمد حسني, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الابتدائية ضرورة سماع شاهد في الدعوى فأجيب إلى طلبه ولكنه لم يحضر وقضي بالبراءة، ثم أمام المحكمة الاستئنافية أعاد المتهم طلب سماع هذا الشاهد فقضت بالإدانة، ورفضت استدعاءه بمقولة إن طلبه غير مجد لأن أقوال الشاهد ثابتة في محضر التحقيق ولا مطعن عليه، فحكمها يكون قد بني على خطأ، إذ السبب الذي ذكرته لا يكفي للرد على الطلب لأن ما يثبت في محاضر التحقيق من أقوال لا يمنع قانوناً من طلب مناقشة من قالها في الجلسة ما دامت هذه المحاضر لا تلزم المحكمة بالأخذ بما دون فيها، وما دامت العبرة في المحاكمات الجنائية هي بالتحقيقات التي تجريها المحاكم شفهاً بحضور الخصوم في الدعوى.