الطعن رقم 903 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-6-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي, وأحمد حسني, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد اعتذر بمرضه عن عدم حضوره الجلسة المحددة لنظر المعارضة المرفوعة منه ودعم عذره بشهادة من طبيب، وكانت المحكمة في حكمها باعتبار معارضته كأنها لم تكن لم تتعرض في صدد تفنيد عذره لمبلغ مرضه وتبين درجته وتورد الاعتبارات التي أخذت منها أنه لم يكن يقعده ويحول بينه وبين حضور الجلسة، فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض.