الطعن رقم 894 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-6-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن أحد المتهمين حدث هو حكم غير منه للخصومة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض. لكن هذا لا يمنع من تقديم طلب بتعيين المحكمة التي تفصل في الدعوى - في أي وقت وبغض النظر عما سبق صدوره من أحكام - إلى الجهة ذات الاختصاص طبقاً للمادة 241 من قانون تحقيق الجنايات، وذلك إذا ما توافر سببه.