الطعن رقم 893 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-6-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يبين من مقارنة نص المادتين 6 و7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 أن المراد بما ذكرته الفقرة الثانية من المادة السادسة من عبارة " حالة العود " ليس هو العود بالمعنى الوارد في المادة 49 من قانون العقوبات، وإنما المراد به هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بالاشتباه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه السابق الحكم بها عليه، وذلك وفقاً لما جاء في الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم المذكور إذ لا يوجد أي مبرر للقول باختلاف معنى العود في حالة سبق الحكم بالإنذار وحالة سبق الحكم بالمراقبة. وإذن فلا يلزم في حالة الحكم بالعود أن تتوفر جريمة الاشتباه من جديد بناءً على وقائع أخرى لاحقة للوقائع التي بني عليها حكم الاشتباه الأول، بل كل ما يلزم هو أن يقع من المتهم بعد الحكم عليه بالمراقبة للاشتباه أي فعل من شأنه تأييد الحالة الثابتة بالحكم الأول في حقه.