الطعن رقم 13 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-4-4
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادارة النقل العام
⚖️ تسبيب القرار الادارى
⚖️ تسبيب القرار الادارى - رقابة المحاكم
⚖️ علاقة المؤسسة العامة بموظفيها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فصل الموظف - اسباب الفصل
⚖️ الفصل بغير الطريق التأديبى - رقابة المحاكم على اسباب الفصل
⚖️ الفصل بغير الطريق التأديبى - مناط حق الفصل الادارى
⚖️ علاقة الموظف بالمؤسسة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجهة الإدارة الحق في فصل موظفيها بلا حاجة إلى محاكمة تأديبية وهى تنفرد بتقدير صلاحية الموظف واستمرار استعانتها به أو عدم استمرارها، إلا أنه ليس معنى ذلك أن تستعمل هذا الحق على هداها ذلك أن هذه السلطة التقديرية و إن كانت مطلقة من حيث موضوعها إلا أنها - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - مقيدة من حيث غايتها التي يلزم أن تقف عند حد تجاوز هذه السلطة و التعسف في استعمالها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تلتزم جهة الإدارة ببيان أسباب فصل الموظف إلا أنه إذا بدت هذه الأسباب من القرار الصادر به فإنها تكون خاضعة لسلطة المحاكم التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لإدارة النقل المشترك بمنطقة الإسكندرية الشخصية المعنوية وهي مؤسسة عامة و لذلك تكون علاقتها بموظفيها علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح - و إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى أحكام قانون عقد العمل الفردي دون تلك القوانين و اللوائح فإن ذلك لا يعيبه طالما أن النتيجة التي انتهى إليها تتفق مع أحكام القانون الواجب التطبيق.