الطعن رقم 892 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-6-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد فهمي, وأحمد حسني, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من محاضر الجلسات أن المحكمة قد أدانت المتهم بالسرقة دون أن تسمع شهوداً مع حضور بعضهم، فهذا يعيب الحكم بما يوجب نقضه.