الطعن رقم 888 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-11-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اسناد المحكمة الى المتهم انه لم يتخذ الحيطة اللازمة فى قيادة السيارة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن وكيل المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد استظهر واقعة الدعوى وبنى إدانة المتهم على أدلة لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى فلا يهم بعدئذ أن يكون قد ورد بالمعاينة التي أجريت في الدعوى من بعض الوقائع ما يخالف ما أخذت به المحكمة من تلك الأدلة، إذ أن لها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد أسندت إلى المتهم أنه لم يتخذ الحيطة اللازمة في قيادته السيارة، مستظهرة ذلك من ذات الوقائع المسندة إليه وفى ضوء ما ورد بوصف التهمة من أنه كان مخالفاً للوائح، ومن بينها لائحة السيارات التي تقضي بأن يتخذ السائق الحيطة اللازمة للمحافظة على حياة الجمهور، فإنها لا تكون قد أسندت إليه واقعة جديدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه قتل ............... خطأ بغير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن عدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وبكيفية تخالف أحكام اللوائح إذ سار بها إلى يسار الطريق وعلى خطوط الترام فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته.
وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات.
وقد ادعى كل من ............... و............... و............... و............... و............... و............... بحق مدني قدره 1000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم.
ومحكمة الوايلي الجزئية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المدعون بالحق المدني.
ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا عملا بمادة الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم 100 جنيه مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ 300 جنيه ثلاثمائة جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.