الطعن رقم 880 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-11-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن وكيل المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الجنايات قد فصلت الجناية عن الجنحة وقصرت النظر على قضية الجناية فلا مخالفة للقانون ولا إخلال بحق الدفاع إذا هي سمعت المتهمين في دعوى الجنحة شاهدين في الجناية، بعد تحليفهما اليمين، إذ اليمين إنما فرضت على الشاهد ضمانة للمتهم المشهود عليه، وهذا فضلاً عن أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى سواء استخلصتها من أقوال الشهود أو من أقوال المتهمين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليست محكمة الموضوع ملزمة أصلاً بأن تشير صراحة في حكمها إلى عدم أخذها بما قرره شهود النفي، ويكفي أن يتبين من الحكم، ولو ضمناً، أنها لم تطمئن إلى أقوال أولئك الشهود فأطرحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دامت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى وأوردت الأدلة التي اعتمدت عليها في إدانة المتهم فلا يقبل منه النعي على حكمها بأنها استندت في إهدار أحد أقوال المجني عليه والأخذ بقول آخر له إلى أمور يرى هو أنه كان يجب استشارة الطبيب الشرعي فيها، إذ ذلك منه يكون مجادلة موضوعية لتعلقه بتقدير أدلة الثبوت في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه ضرب ............... عمدا فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد جزء من عظام الجبهة اليسرى مما ينشأ عنه حالات مرضية خطيرة مضاعفة لهذا الفقد كالالتهابات والسحايا وبنوبات الصرع والشلل والجنون وهذا يقلل من قدرة المصاب وكفاءته على العمل بنسبة 12%.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر إحالته إليها لمعاقبته بالمادة سالفة الذكر.
وقد ادعى كل من: 1- ............... 2- ............... 3- ............... 4 - ............... 5- ............... بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل تعويض قبل المتهم.
وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات شبين الكوم دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية لأنها ليست مرفوعة من المجني عليه شخصياً. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام (أولا) برفض الدفع وبقبول الدعوى المدنية. (ثانيا) بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع إلى المدعين بالحق المدني مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.