⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 879 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-11-8 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار النقض
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن وكيل المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وحسن الهضيبي ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عجز المتهم عن تعليل وجود دماء آدمية لم يمكن معرفة فصيلتها بملابسه لا يؤدى إلى القول بأن هذه الدماء هي من دماء المجني عليه ضرورة وبلا شك حتى يصح الاستدلال عليه بهذا السبب، فإن القول بعجز المتهم عن نفي الدليل المستفاد من ذلك لا يكون له محل إلا إذا ثبت لدى المحكمة أن الدماء التي وجدت على ملابسه هي من دماء القتيل نفسه. وإذن فإذا كانت المحكمة قد عولت في تصديق شهادة الشاهد على وجود دماء آدمية بثوب المتهم ولم تثبت في حكمها أن هذا الدم هو من دم القتيل فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى شريكه الطاعن الآخر لوحدة الموضوع ولما يقتضيه حسن سير العدالة من إعادة النظر في التهمة المنسوبة إليهما معاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية: 1- ............... و2- ............... (الطاعن الأول) و3- ............... و4- ............... (الطاعن الثاني) بأنهم قتلوا عمدا ............... بأن أطلق عليه كل من المتهمين الأول والثالث والرابع ثلاثة أعيرة نارية أصابته، وضربه المتهم الثاني عدة ضربات ببلطة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعى ............... والد القتيل بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. سمعت محكمة جنايات سوهاج الدعوى وقضت حضوريا: أولا - بمعاقبة المتهمين الثاني والرابع بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى المدني مائة جنيه على سبيل التعويض وذلك عملا بالمواد 230 و231 و17/1 من قانون العقوبات. وثانيا: ببراءة المتهمين الأول والثالث مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وذلك عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.