⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 878 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-11-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن وكيل المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين الأدلة التي أخذت بها المحكمة، أما مجرد التناقض بين أقوال شاهدين في الدعوى فلا يعتد به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تحقيق المحكمة لدليل في الدعوى وعدم إيرادها شيئاً عنه في حكمها رغم ثبوت عدم صحته لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام ذلك غير منتج في نفي التهمة عن المتهم وما دامت الأدلة التي اعتمدت عليها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، إذ أن ذلك مفاده أنها أطرحت ذلك الدليل من بين أدلة الثبوت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما: (أولا) قتلا ............... عمداً ومع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن عقدا النية على قتله وترصداه في طريقه إلى السوق حتى مر عليهما وأطلقا عليه مقذوفات نارية قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) شرعا في قتل ............... مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن عقدا النية على قتله وترصداه في طريقه إلى السوق مع أخيه المجني عليه سالف الذكر حتى مر عليهما فأطلقا عليه مقذوفات نارية قاصدين قتله وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكام الرماية. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد المطلوبة. وقد ادعت ................ بحق مدني قدره مائة جنيه قبل المتهمين على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن. ومحكمة جنايات أسيوط بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الأولى والمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالنسبة للتهمة الثانية بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة عن تهمة القتل وببراءتهما من تهمة الشروع في القتل وبإلزامهما بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات أتعاب محاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.