⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 877 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-11-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن وكيل المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وفهيم إبراهيم عوض ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفعت الدعوى على المتهم بأنه باع سلعة مسعرة (كيروسيناً) بسعر يزيد على السعر المقرر، وصرف كيروسيناً بدون كوبونات أو تراخيص من وزارة التموين، فأدانته المحكمة في التهمتين وطبقت المادة 32 من قانون العقوبات ووقعت عليه الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها لأي التهمتين، فلا مصلحة له في الطعن على هذا الحكم بأن الجريمة الثانية لم تعد معاقباً عليها بعد أن أطلقت وزارة التموين التعامل بالكيروسين، وذلك ما دامت الجريمة الأولى، وهى البيع بسعر يزيد على السعر المحدد جبراً، قائمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم كونه لم يتعقب دفاع المتهم في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها بالرد والتفنيد في كل جزئية منه ما دام الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة لما أورده من أدلة الثبوت.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا عبرة بما يقوله الطاعن من وجود خطأ في تحصيل شطر من دفاعه ما دام هذا الخطأ بفرض حدوثه غير منصب على دفاع جوهري في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: أولا - باع سلعة مسعرة (كيروسيناً) بسعر يزيد عن السعر المقرر قانونا. ثانيا - صرف كيروسيناً بدون كوبونات أو تراخيص من وزارة التموين. وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و4 و7 و9 من القانون رقم 96 لسنة 1945 والجدول المرافق و43 و54 من القرار رقم 504 لسنة 1945 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة ههيا الجزئية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ وتغريمه 100 جنيه مائة جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.