⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 874 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-11-29 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسني وحسن الهضيبى ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد توفى بعد تقريره بالطعن وتقديمه الأسباب فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 234/3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها، وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، وإذن فإذا كان يبين من الحكم الذي طبق هذه المادة أن المحكمة استخلصت من عبارة التهديد التي صدرت من المتهم أنه حقد على زوج المجني عليها وانتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التي يراها، وأنه قد نفذ وعيده فقتل زوجته وسرق مصوغاتها، مما يفيد أن قتل الزوجة كان مقصوداً لذاته، وأن سرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها، وأن القتل والسرقة كليهما كانا من الأذى الذي انتوى المتهم إلحاقه بزوج المجني عليها، فهذا الحكم يكون قاصراً لعدم بيان أن جريمة القتل التي أوقع من أجلها العقوبة المغلظة الواردة بتلك المادة قد ارتكبت لأحد المقاصد المبينة فيها. ولا يغير من هذا ما قالته المحكمة من أن المتهم وزميله بيتا النية على سرقة المجني عليها ولما ذهبا لتنفيذ ما انتوياه اعترضتهما المجني عليها فقتلاها خنقاً، فإن ذلك لا يفيد حتماً أن القتل كان بينه وبين السرقة رابطة السببية إذ يحتمل أن يكون اعتراض المجني عليها لهما هو الذي هيأ لهما الفرصة لتنفيذ وعيد المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذين الطاعنين بأنهما: (أولا) قتلا عمدا ومع سبق الإصرار السيدة ............... بأن بيتا النية على قتلها وتوجها سويا إلى منزلها وخنقاها بالأيدي ويلف رباط ضاغط حول رقبتها وطعناها بسكين قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. (ثانيا) سرقا النقود والأشياء الأخرى الموضحة وصفا وقيمة بالمحضر للمجني عليها أنفة الذكر من مسكنها بواسطة التسلق من الخارج، وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و231 و317/1 و2 و5 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعى ............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. سمعت محكمة جنايات الإسكندرية الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم الأول ............... بالإعدام وبمعاقبة المتهم الثاني ............... بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهما وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني ............... قرشا صاغا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة وذلك عملا بالمادة 234/1 و3 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض يوم صدوره إلخ إلخ.